حوافز للمنشآت المدربة موظفيها على رأس العمل ضمن «نطاقات»

علمت "الاقتصادية" من مصدر في وزارة العمل، أن الوزارة تعكف على وضع ضوابط لمكافآت التدريب على رأس العمل، وذلك بتقديم حوافز للمنشآت ضمن برنامج نطاقات، علاوة على حوافز مالية وتقديرية، بهدف تعزيز تدريب القوى العاملة في المملكة وتحسين مهارتها وقدرتها على العمل. وبحسب المسودة التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، فإن الوزارة ستكافئ المنشأة المدربة من خلال احتساب تعداد المدربين في برنامج نطاقات للمدرب السعودي وغير السعودي، حيث إذا كان المدرب سعوديا، يزيد تعداده بنصف عامل سعودي، إذا أنهى برنامجا تدريبيا اجتازه متدرب واحد – على الأقل-، فيما يزيد تعداده بعامل سعودي إذا أنهى - خلال فترة ستة أشهر- برنامجا أو برامج تدريبية اجتازها ما لا يقل عن ستة متدربين أو عدد من المتدربين يساوي أو يزيد على ما نسبته 20 في المائة، من إجمالي العاملين لدى المنشأة المدربة، أيهما أقل.

وإذا كان المدرب غير سعودي، يخفض تعداده بنصف عامل أجنبي إذا أنهى برنامجا تدريبيا اجتازه متدرب واحد - على الأقل - بينما يخفض تعداده بعامل أجنبي إذا أنهى - خلال فترة ستة أشهر - برنامجا أو برامج تدريبية اجتازها ما لا يقل عن ستة متدربين أو عدد من المتدربين يساوي أو يزيد على ما نسبته 20 في المائة من إجمالي العاملين لدى المنشأة المدربة، أيهما أقل.

ويتوقف احتساب المدرب في برنامج نطاقات – وفق الآلية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة - إذا مضت فترة ستة أشهر دون إنهائه برنامجا تدريبيا اجتازه متدرب واحد - على الأقل، وأن يكون الحد الأقصى للمدربين الذين يجوز احتسابهم في برنامج نطاقات 5 في المائة من إجمالي عدد العاملين لدى المنشأة المدربة إذا كان عددهم 500 عامل أو أكثر، 10 في المائة من إجمالي عدد العاملين لدى المنشأة المدربة إذا كان عددهم أقل من 500 عامل.

ويتولى الصندوق الإشراف على تنفيذ هذه الضوابط وله في ذلك إصدار أي قرارات أو تعليمات يراها مناسبة، كما يحق للصندوق أن يفوض أي مهام ذات علاقة إلى أي جهة أخرى.

وأقر النظام آلية واشتراطات لجميع الأطراف (المنشأة المقدمة للتدريب - المدربين – المتدرب)، حيث اشترطت على المؤسسة لقبولها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل والاستفادة من مكافآت التدريب، ألا يقل عدد العاملين لديها عن عشرة عاملين، وأن يكون البرنامج التدريبي محل الطلب متعلقا بالنشاط الرئيسي للمنشأة، يحدد الصندوق أو المفوض إجراءات تقديم الطلبات والمتطلبات ذات العلاقة، بما في ذلك المستندات والمعلومات التي يجب إرفاقها بالطلب، يصدر الصندوق أو المفوض قراره بشأن الطلب إما بالقبول وإما الرفض وفقا لهذه الضوابط.

كما يجب على المنشأة المدربة تنفيذ البرنامج التدريبي وفقا لهذه الضوابط وأي متطلبات أخرى يفرضها الصندوق أو المفوض، كما أن يكون التدريب داخل المنشأة المدربة، وفي حالة الحاجة إلى أي تدريب خارجها فتتحمل المنشأة المدربة تكلفة ذلك.

وفيما يتعلق بالمكافآت، اشترطت المسودة تقديم مكافأة شهرية للمتدرب لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال طوال مدة البرنامج التدريبي، واستقطاب وإلحاق المتدربين بالبرنامج التدريبي ومتابعتهم والتأكد من سير البرنامج التدريبي وفق خطة التدريب المعتمدة، علاوة على توقيع العقود مع المتدربين وفقا للأحكام النظامية ذات العلاقة والالتزام بنموذج العقد الاسترشادي المعد من الصندوق أو المفوض لهذا الغرض (إن وجد)، مع مراعاة ألا يزيد عدد المتدربين - طوال فترة البرنامج التدريبي - على عشرة متدربين لكل مدرب واحد.

وفيما يخص المدرب، فأشارت إلى وجوب أن يكون مرخصا له وفقا لأحكم المادة (السابعة) من هذه الضوابط، أن يكون مقيما في المملكة طوال فترة البرنامج التدريبي، أن يكون عاملا لدى المنشأة المدربة، ألا يكون طالبا في أي مرحلة تعليمية أو ملتحقا بأي دورات تدريبية.

وبالنسبة للمتدربين، فاشترطت أن يكون سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك أبناء المرأة السعودية على أن يكون مقيما في المملكة طوال فترة البرنامج التدريبي، وألا يقل سنه عن 15 سنة وألا يزيد على 60 سنة، أن يكون قادرا على العمل، ألا يكون مستفيدا بشكل مباشر من أي إعانات أو حوافز يقدمها الصندوق ضمن برامجه، وأن يكون المتدرب متفرغا للتدريب ولا يكون على رأس العمل في جهة أخرى أو طالبا منتظما أو لديه نشاط تجاري أو يتقاضى راتبا تقاعديا.

بدوره، أوضح أيمن سلامة؛ مدير تنفيذي لإحدى المؤسسات، أن البرنامج سيحفز أصحاب الشركات والمؤسسات، على استقطاب الكوادر الوطنية وتدريبها، مبينا أن الشركات والمؤسسات الكبيرة والكبيرة جدا، هي التي ستستفيد منه، لكن المتوسطة والصغيرة ستكون تكلفة إضافية عليها، خاصة في توفير التدريب وتأهيل المتدرب ووضع برنامج تدريبي إضافة إلى ارتفاع المكافأة إلى ثلاثة آلاف ريال تلزم بها المؤسسات.

مشاركة الصفحة